العلامة الحلي
478
تحرير الأحكام
7095 . الثّالث : لو شهد الشاهدان انّ فلاناً قتل أحد هذين المقتولين ، لم يكن لوثاً ، ولو قال : قَتَلَ هذا القتيلَ أحدُ هذين ، فهو لوث ، لتعسّر تعيين القاتل ، ويحتمل انتفاء اللّوث فيهما . 7096 . الرابع : عدم خلوص اللّوث عن الشكّ ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدّم مع سَبُع من شأنه القتل ، بطل اللّوث . 7097 . الخامس : تكذيب أحد الورثة ، فإنّه يعارض اللّوث في حقّ المكذّب خاصّةً على الأقوى ، ولو قال أحدهما : القاتلُ زيدٌ ، وقال الآخر : ليس القاتلُ زيداً ، فالأقربُ انتفاءُ اللّوث في حقّ المكذّب خاصّةً . ولو قال أحدهُما : القاتلُ زيدٌ ، وآخر لا أعرفه ، وقال الثاني : القاتلُ عمرو وآخر لا أعرفه ، فلا تكاذب ، فلعلّ ما جهله هذا عيّنه ذاك ، ( 1 ) ثمّ معيّنُ زيد معترفٌ بأنّ المستحقّ عليه نصفُ الديّة ، وحصّتُهُ منه الرّبعُ ، فلا يطالب إلاّ بالرّبع ، وكذا معيّن عمرو . في كيفيّة القسامة 7098 . السّابع : ليس من مبطلات اللّوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح ، وتخنيق ولا عدم ظهور صفة القتل ، فلو ظهر اللّوث في أصل القتل دون كونه خطأً أو عمداً ، فللوليّ القسامة على ما يعيّنه ، ولو قال أحد الوارثين : القاتل زيدٌ ، وقال الآخر : لا أعلم القاتل ، لم يبطل لوث مدّعي التعيين ، وكذا لو كان أحد الوليّين غائباً ، فادّعى الحاضر دون الغائب ، أو ادّعيا جميعاً ونكل أحدُهما عن القسامة ، أو قال أحدهما : قَتَلَهُ هذا ، وقال الآخر : قتله هذا وفلانٌ ، فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه ، ويستحقّان نصف الديّة أو نصف النّفس ، ولا
--> 1 . في « أ » : ذلك .